تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢١
صورة، ويتعين عليه في أخرى، على التفصيل الذي مر سابقا.
مسألة 34: لو قلد في خصوص المعاملات مثلا، وكان بلا تقليد في العبادات، فإن كان معتقدا كفاية تقليده فيها عنها، فالأشبه صحة عباداته، إلا إذا كانت مخالفة لرأي من يقلده أو يتعين عليه تقليده فيها، كما إذا كان من يتبع رأيه في العبادات، أعلم ممن يقلده في المعاملات.
مسألة 35: إذا كان لا يدري ما فاته من العبادات بلا تقليد، فالأحوط الأقرب هو الاتيان بالمقدار الغالب على ظنه والموثوق بفوته.
وإذا قلد من لا يصلح للتقليد بعد الفحص اللازم عليه، فمات وشك في مقدار ما فاته - لأجل الشك في مقدار الزمان الذي قلده فيه - فالأظهر أيضا هو الاتيان بالمقدار الذي يعلم معه بالبراءة.
ويحتمل التفصيل بين الصوم وغيره; وكفاية الأخذ بالمقدار المتعين في خصوص الصوم، دون مثل الصلاة، وتفصيل المسألة يطلب من سائر كتب العبادات.
مسألة 36: إذا علم: أن أعماله السابقة كانت عن تقليد بعد الفحص اللازم عليه، ولكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح، فلا شئ عليه.
وهكذا إذا لم يقم دليل على أنها كانت عن تقليد غير صحيح، كقيام البينة، بل والعدل الواحد، بل والثقة، إن لم يحصل من قولهما الوثوق على الأحوط.
مسألة 37: إذا قلد عن وجه صحيح مجتهدا، ثم شك في أنه كان جامعا للشرائط أم لا، فإن كان منشأ شكه وجها من الوجوه العقلائية، يجب عليه الفحص، وإلا فالوجوب محل إشكال جدا.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست