تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٣
هذا في صورة احتمال المخالفة، فضلا عن العلم الاجمالي والتفصيلي، وأما في موارد العلم باتفاق الفاضل والمفضول، فقد مر حكمه.
مسألة 41: إذا التفت إلى خطئه في نقل فتوى الغير أو فتواه، أو التفت إلى خطئه في فتواه، فإن كان يترتب على فتواه خلاف عملي وفساد خارجي ولو احتمالا، فلا يبعد وجوب الاعلام.
وأما إذا أخطأ مثلا في نقل إباحة شئ وهو مستحب، أو كان يعلم بأنه لا يعمل المنقول إليه بالفتوى المذكورة، فالوجوب ممنوع، ولا سيما إذا كان معذورا في خطئه.
مسألة 42: إذا اتفقت في أثناء الصلاة مسألة لا يعلم حكمها، فإن كان يحتاط في أعماله، أخذ جانب الاحتياط إن كان عارفا به، وإلا فيحتاط نسبيا، ثم بعد الفراغ يراجع كي يحتاط على النحو التام، أو يقلد من يتبع رأيه بالنسبة إلى عمله، أو يجتهد.
وإن كان مقلدا غير عارف بفتوى مقلده، أخذ جانب الاحتياط النسبي إن لم يتمكن من أن يعرف في أثناء العمل فتواه، ثم رجع إليه بالنسبة إلى الإعادة والقضاء.
مسألة 43: يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد - مع العلم بعدم وجود الأعلم والمتعين بينهم الرجوع إليه - الاحتياط; بملاحظة آراء الأعم من الأحياء والأموات، وإن كان الأخذ بأحوط الأقوال إذا علم إجمالا بوجود المجتهد بين الأحياء - غير بعيد.
(٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... » »»
الفهرست