تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥
الحي، محل إشكال، لا لتوهم أنه لا ثمرة في التعيين; لامكان منع العدول إلى الأفضل العادل عن رأيه بعد ما قلد المفضول، بل لعدم تعين ذلك بالتعيين; لما عرفت: من أن التقليد هو التمشي على ضوء رأي المجتهد، وفي موارد التوافق يكون المجتهد كليا خارجيا، ورأيهما واحدا يضاف إليهما، سواء ظهرت الموافقة أم لم تظهر، والتعيين الذي يتراءى أحيانا، مجرد تخيل لا واقعية له.
مسألة 14: لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم، وأما أهل العلم غير البالغين مرتبة التجزي والاجتهاد المطلق، فهم بالخيار بين الاحتياط والتقليد، والثاني أولى في موارد استلزام الاحتياط تكرار العبادة، كما مر تفصيله.
مسألة 15: اجتهاد المجتهد كما يثبت بالعلم الوجداني والاطمئنان العادي الشخصي، يثبت بشهادة عدلين، والأحوط كونهما من أهل الخبرة والاجتهاد، وأن يحصل منها الوثوق.
هذا في خصوص ما إذا كان المنظور الرجوع إلى رأيه بالتقليد، فلو عورضت بشهادة العدلين - بل والعدل الواحد، بل والثقة المأمون من أهل الخبرة - فلا تكفي، بل لا تكفي لو كان المعارض الشيوع وإن لم يكن مستوعبا لأقطار الشيعة، والمراد من " الاستيعاب " هو النسبي منه.
وأيضا: يثبت بالشياع المستوعب المفيد للوثوق والعلم، وربما يكفي مجرد الشياع المستوعب، إذا كان منشأ الشك الوسواس.
مسألة 16: تثبت الأعلمية بالعلم الوجداني، بل والوثوق والاطمئنان العادي على الأشبه، بالبينة غير المعارضة على الوجه الأنف، وبالشياع المستوعب
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست