مسألة 23: الأحوط تعلم المسائل المبتلى بها في العبادات والمعاملات، ولا يجوز الاكتفاء بالعمل المشكوك صحته وفساده، عبادة كان أو معاملة، إذا كانت واجبة عليه تكليفا أو شرطا.
نعم، إذا كان عالما بجامعيته لما تعتبر فيه من الشرائط والأجزاء، أو بخلوه عما يمنع عن صحته مثلا، ولا يعلم بالتفصيل، فهو كاف، كما إذا أتى به غافلا أو راجيا، ثم تبين جمعه لما يعتبر - من باب الاتفاق - صح على الأشبه، ولا سيما إذا كان مطابقا للاحتياط.
مسألة 24: لو عرض له الشك أو السهو، وأتى بما هو حكمه رجاء، ثم تبين أنه مطابق للواقع، صح على الأشبه.
مسألة 25: لا دليل على وجوب التقليد والاحتياط في موارد العلم بعدم الوجوب والحرمة، ففي المسائل والحركات والسكنات العادية، أو المحتمل كونها مكروهة فقط أو مستحبة، يجوز الترك برجاء الثواب، وهكذا الفعل; بشرط أن لا يبتلي في فعل ما يحتمل استحبابه، بما يحتمل حرمته; للتشريع.
مسألة 26: إذا عدل المجتهد إلى رأي جديد أو إلى التوقف، فإن عمل على طبق الرأي الأول، وكان موافقا لإحدى المرجحات المذكورة - مثل كونه موافقا للشهرة أو لأعلم الأموات - فالأشبه تعين البقاء، والأحوط الذي لا يترك هو الاحتياط إذا أمكن، وفي غير ما مر يعدل إلى المجتهد الآخر.
مسألة 27: تقليد الصبي والمجنون في أيام الإفاقة - بل مطابقة عمل تارك الطريقين لرأي من يتبع رأيه - يمنع عن العدول في موارد ممنوعية العدول،