من يتصدى لنقل فتواه.
مسألة 31: إذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط السابقة، فإن كان فاقدا لها فعليه العدول.
وإن كان فاقدا لمثل طيب المولد وبعض الشرائط الأخر، وكان الآخر مفضولا فاقدا للشرائط التي يتعين المفضول بها كما مر، لا يجوز العدول على الأشبه.
ولو كان الآخر أعلم يعدل إليه، ولو بأن صار أعلم بعد كونهما متساويين.
وفي أيام التقليد لمن لا يصح تقليده، يكون بحكم من لم يقلد، حتى فيما إذا كان في تلك الأيام، يقلد المفضول الشريك المساوي له في ابتداء تقليده، على الأقرب الأشبه.
مسألة 32: إن كان الأعلم منحصرا في شخصين، ولم يكن أحدهما المعين - على تقدير المفضولية - متعينا لإحدى المرجحات السابقة، وهكذا لم يكن أحدهما المعين محتمل الأعلمية، فضلا عن المظنونية، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، بل الأشبه، وإلا فهو بالخيار إلى أن يترجح أحدهما بما مر، مع مراعاة المرجحات في جانب من قلده كما عرفت.
مسألة 33: إذا شك في موت من يقلده، أو ظن بذلك، أو بعروض ما يوجب العدول، يجوز له البقاء أو العدول إلى من يساويه على وجه مر، ويتعين عليه البقاء في صورة تعين تقليده.
وكذا في صورة احتمال تبدل رأيه، أو الظن بذلك، فإنه يجوز له ذلك في