تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج ١ - الصفحة ١٣
عن المسائل الخلافية.
مسألة 5: المشهور عدم جواز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من الموجودين، ولكنه مجرد فرض، وإلا فالمسألة لا يخلو إطلاقها من إشكال.
مسألة 6: في موارد تساوي المجتهدين، لا يجوز العدول إذا قلد أحدهما، وإذا صار الآخر أعلم يتعين العدول.
وأما العدول عمن قلده إذا مات، فأمره دائر بين وجوب البقاء ووجوب العدول، حسب اختلاف الصور كما مر.
وفي صورة يحتاط إذا تيسر; وهي ما إذا كان الحي مفضولا عمن قلده، ولكن رأيه موافق لأعلم الأموات، والبقاء أولى، بل هو الأحوط في صورة عدم تيسر الاحتياط.
مسألة 7: المشهور وجوب تقليد الأعلم مع الامكان، وهو كذلك إذا كان أعلم على الاطلاق، وفي موارد أقربية نظر المفضول - لموافقة الأعلم الميت أو الشهرة - يتعين الأخذ به; فإن التفكيك في المسائل تقليدا جائز، بل واجب أحيانا، كما هو كذلك اجتهادا واحتياطا.
مسألة 8: يجب الفحص عن الأعلم بالمقدار المتعارف في الأمور التي يهتم بها العقلاء، ولا يجب الفحص عن مرجحات تقدم رأي المفضول.
نعم، مع ظهور المخالفة يتعين الأخذ كما مر، والأحوط هو الفحص لمن يتمكن من ذلك أيضا.
مسألة 9: لو تساوى المجتهدان في العلم، ولم يكن مرجح من المرجحات
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست