ويوجب البقاء في موارده بعدما صار بالغا عاقلا على الأظهر الأشبه.
مسألة 28: إذا قلد من يقول: بحرمة العدول إلى الغير ولو كان أعلم، ثم وجد من هو أعلم منه في عصر تقليده، فالأشبه أن جميع أعماله بحكم تارك الاحتياط والتقليد، فعليه أن يلاحظها على نحو ما مر.
وإن صار مجتهد آخر أعلم منه، فمع فقد المقلد للمرجحات المشار إليها، يعدل إليه على الأقرب إن كان يقول: بوجوب العدول، ولو كان يحتاط في مسألة العدول فالعدول مشكل.
مسألة 29: إذا قلد زيدا بتخيل أنه عمرو، وكان زيد أعلم، فلا شئ عليه.
وإن كان زيد مفضولا، فعليه العدول على التفصيل المذكور.
وإن تبين تساويهما فالأمر أيضا كما مر، ويحتمل أن يكون بحكم من لم يقلد في تلك البرهة من الزمان، فعندئذ يراعي أيضا ما مر، فلا يحصل فرق بين كونه مقلدا لزيد أو بلا تقليد.
مسألة 30: فتوى من يجب تقليده تعرف - بعد العلم بها - بإخبار العدل الواحد، وبالأكثر بطريق أولى، ومن العدل الواحد سماعه منه شفاها، والأحوط الأولى حصول الوثوق الشخصي من ذلك.
وأما كفاية إخبار الثقة إذا لم يحصل منه الوثوق، ففيه تردد، ومجرد كونه في الرسالة المطبوعة والمستنسخة - بعدما تعارف الغلط فيها كثيرا - غير كاف إلا في صورة الاطمئنان، وبحكمه إذا أخبر العدل - فضلا عن الثقة - عن الرسالة.
ولا اعتبار بالعدل المعارض بقول الثقة، بل ولا بإخبار المجتهد إذا عارضه