وقول النيسابوري: أهل الحل والعقد، وأصحاب الاعتبار، هو بمعنى قول الأستاذ الإمام، الذي أدخل فيه أمراء الجند ورؤساء المصالح، وهذا هو المعقول، لأنه مجموع هؤلاء هم الذين تثق بهم الأمة، وتحفظ مصالحها، وباتفاقهم يؤمن عليها من التفريق والشقاق، ولهذا أمر الله بطاعتهم، لا لأنهم معصومون من الخطأ، فيما يقررونه.
ويلخص الرازي الآراء المأثورة عن علماء التفسير في أولي الأمر - وهي أربعة:
1 - الخلفاء الراشدون.
2 - أمراء السرايا، وهم قواد العسكر. خاصة عند عدم خروج الإمام على رأس العسكر.
3 - علماء الدين الذين يفتون ويعلمون الناس دينهم.
4 - الأئمة المعصومون (أئمة أهل البيت).
ويذهب الرازي إلى أن حمل أولي الأمر على الأمراء والسلاطين أولى - مما ذكر آنفا " - ويدل عليه وجوه:
الأول: أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق، فهم في الحقيقة أولو الأمر، أما أهل الإجماع فليس لهم أمر نافذ على الخلق، فكان حمل اللفظ على الأمراء والسلاطين أولى.
والثاني: أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه، أما أول الآية فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل، وأما آخر الآية فهو أمر بالرد إلى الكتاب والسنة فيما أشكل، وهذا إنما يليق بالأمراء، لا بأهل الإجماع.
والثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم، بالغ في الترغيب في طاعة الأمراء، فقال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد