التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ١٥٢
خالد لم أعرفه فإن صح هذا الإسناد لم يكره مس جدار القبر وإنما أردنا بذكره القدح في القطع بكراهة ذلك.
(قوله): (وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم يستقبلوا القبر)، هذا فيه اعتراف بدعاء السلف عند السلام، وتركهم الدخول إلى الحجرة مبالغة في الأدب، وتركهم استقبال القبر عند الدعاء = إن صح = لا يدل على إنكار الزيارة ولا على إنكار السفر لها.
(قوله): (وأما وقت السلام عليه فقال أبو حنيفة رحمة الله تعالى: يستقبل القبلة أيضا)، وهو كذلك ذكره أبو الليث السمرقندي في الفتاوى عطفا على حكاية حكاها الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال السروجي الحنفي يقف عندنا مستقبل القبلة، قال الكرماني عن أصحاب الشافعي وغيره يقف وظهره إلى القبلة ووجهه إلى الحظيرة وهو قول ابن حنبل، واستدلت الحنفية بأن ذلك جمع بين عبادتين، وقول أكثر العلماء استقبال القبلة عند السلام وهو الأحسن والأدب فإن الميت يعامل معاملة الحي والحي يسلم عليه مستقبلا فكذلك الميت، وهذا لا ينبغي أن يتردد فيه.
(وقوله): (وإن أكثر العلماء قالوا يستقبله عند السلام خاصة) التقييد بقوله خاصة يطلب بنقله بل مقتضى كلام أكثر العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة الاستقبال عند السلام والدعاء، ونقله استقبال القبلة في السلام عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس في المشهور من كتب الحنفية بل غالب كتبهم ساكنة عن ذلك، وقد قدمنا عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أنه قال جاء أيوب السختياني فدنا من قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاستدبر القبلة وأقبل بوجهه إلى القبر، وقال إبراهيم الحربي في مناسكه تولي ظهرك القبلة وتستقبل وسطه = يعني القبر = ذكره الآجري عنه في كتاب الشريعة وذكر السلام والدعاء.
(قوله): (ولم يقل أحد من الأئمة إنه يستقبل القبر عند الدعاء إلا في حكاية مكذوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها) إنكاره ذلك عن أحد من الأئمة باطل بما قدمته عن أبي عبد الله السامري الحنبلي صاحب كتاب المستوعب في مذهب أحمد أنه قال: يجعل القبر تلقاء وجه القبلة خلف ظهره، والمنبر عن يساره وذكر كيفية
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»