التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ١٥١
النزاع، لأن النزاع ليس في اللفظ ولم يسأل عنه وإنما هو في المعنى، وما ذكره عن أحمد وأبي داود ومالك في الموطأ فكله حجة عليه لا له لأن المقصود معنى الزيارة وهو حاصل من تلك الآثار.
وأما حديث: (لا تتخذوا قبري عيدا) فقد تقدم الكلام عليه، وحديث: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)، لا يدل على مدعاه لم نتخذه مسجدا فإن أراد قياس الزيارة عليه فقد سبق الكلام في ذلك، وهو أنه قاس المنصوص عليه المأمور به وهو الزيارة على اتخاذ القبور مساجد وقياس النص على النص باطل بإجماع العلماء فهو قياس فاسد.
(وقوله): (فهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوه من الدفن في الصحراء لئلا يصلي أحد عند قبره ويتخذه مسجدا فيتخذ قبره وثنا)، هذا ليس بصحيح وإنما دفنوه في حجرة عائشة لما روي لهم: (أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون) بعد اختلافهم في أين يدفن فلما روي لهم الحديث المذكور دفنوه هناك، وهذا من الأمور المشهورة التي يعرفها كل أحد ولم يقل أحد أنهم دفنوه هناك للغرض الذي ذكره.
(قوله): (وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمان الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحد إلى عنده لا لصلاة هنالك ولا لمسح بالقبر ولا دعاء هناك). فنقول إن هذا لا يدل على مقصوده ونحن نقول إن من أدب الزيارة ذلك وننهى عن التمسح بالقبر والصلاة عنده، على أن تلك ليس مما قام الاجماع عليه فقد روى أبو الحسين يحيى بن أبي الحسن بن جعفر بن عبيد الله الحسيني في كتابه " أخبار المدينة "، قال: حدثني عمر بن خالد حدثنا أبو نباتة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال: أقبل مروان بن الحكم فإذا رجل ملتزم القبر فأخذ مروان برقبته ثم قال هل تدري ماذا تصنع؟ فأقبل عليه، فقال: نعم إني لم آت الحجر ولم آت اللبن إنما جئت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله، قال المطلب وذلك الرجل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، قلت وأبو نباتة يونس بن يحيى ومن فوقه ثقات وعمر بن
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»