التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ١٦٣
حكم البناء والكتابة على القبور في المذاهب الأربعة حكمها عند الشافعية (الشافعية): قالوا إن البناء على القبور في الأرض المملوكة له أو لغيره بإذنه مكروه كراهة تنزيه، وفي الأرض الموقوفة أو السمبلة حرام، والمسبلة هي التي اعتاد أهل بلد الدفن فيها، وقالوا إن وضع شئ يعرف به القبر مستحب، فالكتابة بقدر الحاجة = وهي التعريف باسم الميت مستحبة = ولا سيما على قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين، ويحمل النهي فيها على ما قصد به الزينة والمباهاة والصفات الكاذبة، وكتابة النظم والنثر عليه مكروه كراهة تنزيه، وكتابة القرآن وكل اسم معظم عليه حرام، ويجب هدم ما بني في الأرض الموقوفة أو المسبلة ولا يجوز هدم ما بني في غيرهما.
وقال العلامة ابن حجر في تحفته في باب " الوصايا " وشمل عدم المعصية القربة كبناء مسجد ولو من كافر ونحو قبة على قبر نحو عالم في غير مسبلة (وتسوية قبره ولو بها).
قال محشيه الشرواني عند قوله (وتسوية قبره ولوبها) ما نصه: خالفه النهاية هنا، وقال الشيخ على الشبراملسي والمعتمد ما ذكره في الجنائز إ ه‍، أي من جواز الوصية لتوسية وعمارة قبور الأنبياء والصالحين في المسبلة، وقالوا إن الشافعي رضي الله عنه قال: رأيت الولاة بمكة يأمرون بهدم ما بني منها، (أي على قبور المعلى) ولم أر الفقهاء يعيبون ذلك عليهم إ ه‍.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»