التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ١٥٦
الشافعي إلى قوله واستدلت الحنفية، باطل من أربعة أوجه:
الأول هذا تلبيس وغش فلو كان أمينا على النقل عن الأئمة وأتباعهم محققا لقال: قال أبو حنيفة في رواية أبي يوسف أو محمد بن الحسن أو زف في الجامع الكبير مثلا ولكنه أرسل القول عن النعمان بلا زمام وهو غير صحيح عنه.
الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة وفحول أصحابه كزفر وأبي يوسف، دونه الإمام محمد بن الحسن الشيباني، ومن كتب هذا استمد جميع أتباعه، وقد قال المحقق السبكي بعد هذا: وذكر النقل في استقبال القبلة عن أبي حنيفة رحمه الله عنه ليس في المشهور من كتب الحنفية بل غالب كتبهم ساكتة عن ذلك.
الثالث الكرماني والسروجي تابعان لأبي الليث، قال العلامة ملا علي القاري في " المنسك " المتوسط ما نصه: (ثم اعلم أنه ذكر بعض مشايخنا كأبي الليث ومن تبعه كالكرماني والسروجي أنه يقف الزائر مستقبل القبلة كذا رواه الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى).
الرابع قال المحقق الكمال بن الهمام في فتح القدير: وما عن أبي الليث من أن الزائر يستقبل القبلة مردود بما روى أبو حنيفة رضي الله عنه في مسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: من السنة أن تأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة وتجعل ظهرك إلى القبلة وتستقبل القبر بوجهك ثم تقول السلام عليك أيها النبي الخ إ ه‍.
قال ملا علي القاري في منسكه المذكور: ويؤيده ما قال المجد اللغوي: روينا عن الإمام ابن المبارك قال: سمعت أبا حنيفة يقول قدم أيوب السختياني وأنا بالمدينة، فقلت لأنظرن ما ينصع، فجعل ظهره مما يلي القبلة ووجهه مما يلي وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وبكى غير متباك فقام مقام فقيه إ ه‍.
وقول المحقق: (واستدلت الحنفية بأن ذلك جمع بين عبادتين)، لعله بعضهم = وهو الكرماني = بدليل ما يأتي وهو استدلال فاسد، إذ كيف يكون استدبار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في السلام عليه عبادة؟، واستدبار أي إنسان في السلام عليه شنعاء لا يرتكبها أدنى الناس مع مثله فكيف بمسلم مع نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»