التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ١٤١
فتيا ابن تيمية التي اتصلت بيد السلطان في منعه زيارة قبر النبي صلى الله وسلم ومنعه شد الرحال إليها بسم الله الرحمن الرحيم ما تقول السادة العلماء أئمة الدين نفع الله بهم المسلمين في رجل نوى زيارة قبر نبي من الأنبياء مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (من حج ولم يزرني فقد جفاني ومن زارني بعد موتي كمن زارني في حياتي).
وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: (لا تشد الرحال إلا إلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) أفتونا مأجورين.
ج: الحمد لله. أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين:
(أحدهما) وهو قول متقدمي العلماء من الذين لا يجوزون القصر في السفر المعصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفاء بن عقيل وطوائف كثيرين من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر لأنه سفر منهي عنه ومذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه.
(والقول الثاني): إنه يقصر فيه وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة رحمه الله تعالى ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين كأبي حامد الغزالي وأبي الحسين بن عبدوس الحراني وأبي محمد بن قدامة المقدسي، وهؤلاء يقولون إن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله: (زوروا القبور)، وقد يحتج بعض من لا يعرف الأحاديث
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»