التوسل بالنبي (ص) وجهلة الوهابيون - أبي حامد بن مرزوق - الصفحة ١٥٧
نعوذ بالله تعالى من فساد الجنان ولعل صواب قول المحقق: وقول أكثر العلماء استقبال القبلة عند السلام، استقبال القبر.
والخطأ من النساخ، ويدل له ما في الزرقاني على المواهب اللدنية بعد أن ذكر أن كتب المالكية طافحة باستحباب الدعاء عند القبر مستقبلا له مستدبرا القبلة فيه وفي السلام، أخذا برواية ابن وهب عن مالك قال: وإلى هذا ذهب الشافعي والجمهور ونقل عن أبي حنيفة.
قال ابن الهمام وذكر كلام ابن الهمام السابق ثم قال وهو الصحيح من مذهب أبي حنيفة، وقول الكرماني مذهبه خلافه ليس بشئ لأنه حي ومن يأتي الحي إنما يتوجه إليه إ ه‍.
وقول ابن تيمية في فتواه: (ولو نذر أن يأتي مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك والشافعي وأحمد ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان منجسه واجب بالشرع) غير صحيح، فإني لم أر في كتب الحنفية نصا على أن هذا النذر لا يجب الوفاء به عند النعمان رضي الله عنه بل مقتضى قاعدته التي ذكرها يجب عليه الوفاء به، كالأئمة الثلاثة لأن الصلاة المنذورة في أحد المسجدين جنسها مفروض في الشريعة فكلامه حجة عليه.
وقوله: (وقد بسط الكلام على أصول هذه المسائل في غير هذا)، إحدى تلبيساته التي يرتكز عليها كثيرا لسد الفراغ فلا بسط ولا مكان آخر له غير هذا فلو كان محققا لبسطه وبينه هنا ولم يحله إلى مكان لا يوجد إلا في مخيلته.
وقوله: (وأول من وضع الأحاديث في السفر لزيارة المشاهد التي على القبور هم أهل البدع من الرافضة ونحوهم الذين يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد يدعوهن بيوت الله التي أمر أن يذكر فيها اسمه ويعبد وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التي يشرك فيها ويكذب فيها ويبتدع فيها ما لم ينزل الله به سلطانا) تهويش مشتمل على أربع مسائل:
الأولى: قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مشهد من المشاهد.
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»