المقام الثاني (ثبوت الشفاعة في العقيدة الإسلامية) أعلم: أن الشفاعة أن يستوهب أحد لأحد شيئا، ويطلب له حاجة، وأصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر، كأن صاحب الحاجة كان فردا، فصار الشفيع له شفعا، أي صارا زوجا.
وقد أجمع المسلمون كافة على ثبوت الشفاعة، خلافا للخوارج وبعض المعتزلة، حيث خصوها بزيادة المنافع للمؤمنين ورفع درجات المثوبين والمستحقين.
مع ضرورة حكم العقل بحسن العفو عن الكبائر وصريح المحكمات من الكتاب والسنة، كما سيجئ ذكرها.
مع ما عرفت من الجواب عما تمسك به المانع المتكلف من المتشابهات.