فلا يجوز الإقدام عليه واعتقاده استنادا إلى أمور نظرية اجتهادية يكثر فيها الخطأ وأخبار ظنية محتملة للكذب والتأويل كالاجتهادات والأخبار التي يستند إليها الوهابية في تكفير المسلمين ولا يجوز تكفير المسلم إلا بشئ قطعي يوجب خروجه عن دين الإسلام وكانت السيرة النبي " ص " والصحابة والتابعين وتابعي التابعين معاملة الناس على الاكتفاء بأظهار الشهادتين والالتزام بأحكام الإسلام. أخرج البخاري عنه " ص " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا حرمت علينا دماؤهم وأموالهم. وعنه " ص " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله، وعنه " ص " من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، وعن أبي هريرة أنه " ص " أتي بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء فقال ما بال هذا قالوا يتشبه بالنساء فنفاه إلى البقيع فقيل يا رسول الله ألا تقتله فقال نهيت عن قتل المصلين. فيستفاد من هذه الأخبار أنه بعد إظهار الشهادتين يبنى على الإسلام ما لم يعلم شئ ينافيه ولا يلزم التفتيش والتجسس بل نهى الله تعالى عنه. ولسنا نقول إن المقر بالشهادتين الذي يصلي ويزكي لا يمكن الحكم بكفره مع ذلك لجواز أن يحكم بكفره مع ذلك كله كالخوارج والمجسمة ومنكر الضروري وغير ذلك لكنا نقول الاقرار بالشهادتين والتزام أحكام الإسلام كاف في الحكم بالإسلام حتى يثبت ما ينافيه باليقين والقطع لا بالاجتهادات الظنية والأخبار الظنية وحتى ينتفي احتمال التأويل وما كفر به الوهابية المسلمين لم تجتمع فيه هذه الشروط.
* الثالث عشر * القول أو الفعل الصادر من المسلم وله وجهان على أحدهما يكون صحيحا وعلى الآخر فاسدا يجب حمله على الوجه الصحيح ولا يجوز حمله على الوجه الفاسد إلا مع العلم وعلى ذلك سيرة المسلمين وإجماعهم وبه انتظام أمر معاشهم ومعاملاتهم مثلا لو رأينا المسلم يضرب يتيما وأمكن أن يكون ضربه له تأديبا وإيذاء وجب حمله على الصحيح ولم تنتقض بذلك عدالته إن كان عدلا وكذا لو رأيناه يضاجع امرأة ولم نعلم أنها زوجته أو أجنبية أو يشرب شرابا أحمر ولم نعلم أنه خل أو خمر أو سجد ولم نعلم أن سجوده لله أو لمخلوق أو تزوج أو طلق أو باع أو وقف أو نذر أو ذبح ولم نعلم أن ذلك على وجه الصحة أو