الشهادتين ولم يأت بأعمال الإسلام لا يحكم بإسلامه بخلاف المسلم الموحد المولود على فطرة الإسلام الملتزم بأحكامه الفاعل لها إذا عصى بترك فرض يعتقد بوجوبه ويعلم أنه عاص بتركه. فالآية واردة في الأول لا في الثاني وكذلك ما أطالوا به بدون طائل من الاستشهاد بكلام فلان وفلان على أن ترك بعض شعائر الإسلام موجب للقتال لا شاهد فيه على حلية قتل تارك الفرائض كسلا فضلا عن كفره فإن صح جواز القتال على ترك بعض الشعائر حتى المستحبة كالآذان والجماعة لا ربط له بترك الفرض كسلا والحاصل أنه لا يجوز الإقدام والتهجم على دماء المسلمين بأخبار غير ظاهرة وبأقوال الأجهوري والأذرعي والحراني والهيتمي فليتق الله المتهجمون والمهورون.
* السابع * الاجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد " ص " على أمر ديني في عصر من الأعصار وهو حجة إما لما روي عنه " ص " لا تجتمع أمتي على خطأ أو لوجود معصوم بينهم بناء على عدم خلو العصر من معصوم كما يقوله أصحابنا وهو رئيس أهل الحل والعقد أو للكشف عن أن ذلك مأخوذ من صاحب الشرع كما يستكشف رأي المتبوع برأي اتباعه الذين لا يصدرون إلا عن رأيه فيعلم رأي أبي حنيفة باتفاق الحنفية والشافعي باتفاق الشافعية وغير ذلك وفي حكم الاجماع سيرة المسلمين والفرق بينهما أن الاجماع اتفاق قولي والسيرة إجماع عملي فيكشف عن أن ذلك مأخوذ عن صاحب الشرع يدا عن يد ويشمله: لا تجتمع أمتي على خطأ. والوهابية لا ينكرون حجية الاجماع وقد تكرر في كتبهم الاحتجاج به والرد على غيرهم بمخالفته وفي الرسالة الثالثة من رسائل السنية (1) ما نصه:
والعلماء إذا أجمعوا فإجماعهم حجة لا يجتمعون على ضلالة " انتهى " ولكن الصنعاني من الوهابية أنكر في رسالته تطهير الاعتقاد إمكان وقوع الاجماع أو إمكان العلم به حيث قال (2) بعدما عرف الاجماع بأنه اتفاق مجتهدي أمة محمد " ص " على أمر بعد عصره:
وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق فعلماؤها لا ينحصرون ولا يتم لأحد معرفة أحوالهم فدعوى الاجماع بعد انتشار الدين وكثرة العلماء دعوى كاذبة كما قاله أئمة التحقيق " انتهى " وصدر كلامه دال على استحالة وقوعه وعجزه