عاملون بآرائهم مع أنها تجوز حتى للجهلة الرعاع من ذوي نحلتها أن يفسروا كلام الله بحسب أفهامهم القاصرة (القياس) هو مساواة فرع لأصله في علة الحكم. وأركانه أربعة الأصل المشبه به. والفرع المشبه. وحكم الأصل. والوصف الجامع الذي هو جهة التشبيه. وليس حكم الفرع ركنا له لأنه ثمرة القياس ونتيجته فإذا قلنا النبيذ مسكر فيحرم قياسا على الخمر بدليل قوله حرمت الخمر فالأصل هو الخمر وهو المشبه به والفرع في مثالنا هو النبيذ الذي هو المشبه. وحكم الأصل هو الحرمة والوصف الجامع هو الاسكار والقياس حجة لأن أكثر الصحابة قد عملوا به متكررا مع سكوت الآخرين والسكوت في مثل ذلك وفاق عادة ولقوله تعالى (فاعتبروا) ومعلوم أن الاعتبار هو قياس الشئ ليس إلا. ولو لم يكن حجة لبقي كثير من الأمور التي نراها تستجد بحسب الزمان مهمل الحكم مما ليس في ظاهر الكتاب والسنة ما يتبين به حكمه صراحة وهذا لا ينافي قوله تعالى (ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) فإن المقصود بالكتاب المبين هنا هو اللوح المحفوظ الذي أودعه الله تعالى ما كان وما يكون أو نقول يقاس به في حكم كونه مذكورا أيضا لأنه مبني عليه أو نقول من البديهي إن احتواء كتاب الله على كل رطب ويابس ليس كله بطريق الصراحة بل كثير من أحكامه يستنبط منه استنباطا ومن طرق الاستنباط القياس فقول الوهابية إن النصوص تستوعب جميع الحوادث بدون استنباط أو قياس غير مسلم فإن استعيابها جميع الحوادث لا يتم إلا بطريقهما
(٣٨)