تعالى (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) قالوا فلا مرجع غير الكتاب والسنة (والجواب) إن هذا يختص بما فيه النزاع والمجمع عليه ليس كذلك أو هو يختص بالصحابة ولئن سلمنا فغايته أنه ظاهر وهو لا يصادم القطعي كما مر واستدلوا أيضا بحديث معاذ وهو أنه أهمل الإجماع عند ذكر الأدلة إذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأقره عليه الصلاة والسلام قالوا فقد دل هذا على أن الإجماع ليس بدليل (والجواب) أنه إنما لم يذكره لأنه حينئذ لم يكن حجة لعدم نقرر المأخذ من الكتاب والسنة بعد ولا يلزم أن لا يكون حجة بعد الرسل ونقرر المأخذ * (الوهابية ونفيها القياس) * إن الوهابية كما أنكروا الإجماع كذلك أنكروا القياس وما قصدوا بإنكاره إلا التوصل إلى الطعن بمجتهدي الأمة قائلين إنهم نابذون كتاب الله وسنة رسوله ظهريا عاملون بمقتضى آرائهم حتى أنهم أخذوا ينددون على أئمة الدين القائلين بالقياس وكونه حجة ويشنعون عليهم بأنهم يعتقدون الدين ناقصا وأنهم يتمونه بمثل الإجماع والقياس وقد قال الله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) ويقولون إنا لنجد الرطب واليابس في كتاب الله المبين فأي حاجة تدعونا إلى القياس فإن النصوص تستوعب جميع الحوادث من غير حاجة إلى استنباط وقياس ومن العجب أن الوهابية لأجل تخطئة المجتهدين في قبولهم القياس جعلت تعبث بكلام الله تعالى فتصرف الآيات القرآنية عن معانيها الصحيحة مأولة إياها. بما يوافق هواها. مع أنها لا تأول من الآيات ما يلزم من ظاهره النقص على الله تعالى والمحال كآية الاستواء واليد والوجه ونقول إن المجتهدين
(٣٧)