الصحبة والصحابة - حسن بن فرحان المالكي - الصفحة ٢٧
والطائفة الثانية:
هم الأنصار، ولا يدخل فيهم أبناء الأنصار (الأطفال) الذين لم يشاركوا في النصرة الشرعية، من الإنفاق والجهاد والإيواء ونحو ذلك، كما لا يدخل في المهاجرين أبناء المهاجرين، ولكن يدخل في الأنصار حلفاؤهم المسلمون، ومواليهم ونساؤهم كحال المهاجرين.
الطائفة الثالثة:
الذين اتبعوهم بإحسان، كالمهاجرين بعد الحديبية، والمهاجرين من وفود العرب بعد الحديبية ممن ثبت على الإسلام أيام الردة، ومنهم أبناء المهاجرين، وأبناء الأنصار، ويدخل في هؤلاء من حسن إسلامه (80) من طلقاء قريش، وعتقاء ثقيف وغير هؤلاء.
إذن فالمهاجرون والأنصار لم يشترط الله فيهم (الإحسان)، لأن الهجرة والنصرة اللتين تقتضيان الإنفاق والجهاد في أيام الضعف هما من أفضل الأعمال، ولا يحتاج هذا لقيد الإحسان فلم يقل (... من المهاجرين بإحسان والأنصار بإحسان)، لأن الرجل إن قام بالهجرة التي تقتضي ترك الأوطان والأولاد هي غاية الإحسان، كما أن النصرة (التي أجلبت على الأنصار قبائل العرب) مع تحملهم مهمة حماية الإسلام في أيامه الأولى لا تحتاج لقيد الإحسان، لأنها في الذروة منه.
أما بعد قوة الإسلام والمسلمين، فأصبحت الهجرة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) تعود على نفس المهاجر بالمصلحة، بعد أن كانت قبل ذلك تعود

(80) حسن الإسلام يعني اجتناب كبائر الذنوب وصلاح السيرة ولا يشترط أن يشك الرجل في الإسلام حتى يقال أنه لم يحسن إسلامه، والإحسان في هذه الآية مجمل سيأتي شرحه في الآية اللاحقة في الدليل الثالث.
(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 26 27 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست