عليه، والعرف في هذه المسألة أقرب للشرع، لأنه لا يعتبر الصحابي (عرفا)، إلا من أطال المصاحبة والملازمة مع المتابعة.
3. الهجرة الشرعية: هو من هاجر إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) بعد هجرته إلى المدينة، وتمتد الهجرة الشرعية إلى فتح الحديبية، وتمتد شرعية الهجرة إلى فتح مكة، ولا يدخل في الهجرة الشرعية خالد بن الوليد، لكنه يدخل في شرعية الهجرة (195)، كما لا يدخل في الهجرة الشرعية أطفال وصبيان المهاجرين، ولا الوفود الذين لم يستقروا في المدينة، ولم يشاركوا في نصرة النبي (صلى الله عليه وسلم) بالأموال والأرواح، حتى وإن كان إسلامهم قديما، إلا من ثبت بدليل خاص أن النبي (صلى الله عليه وسلم) بايعه على الهجرة أو أمره بالدعوة إلى الإسلام في بلاده، ويدخل في هؤلاء مهاجرة الحبشة بدليل خاص، ولا يدخل في الهجرة الشرعية من توفوا بمكة تحت العذاب كياسر وسمية والدي عمار بن ياسر رضي الله عنهما، مع نيلهما الشهادة، ولا يدخل كذلك من أسلم ومات ولم يهاجر، وهذا لا يعني انتقاصا من هؤلاء، فسمية وياسر أول شهيدين في الإسلام، والشهادة من أعلى الدرجات، وهؤلاء يدخلون في الصحبة الشرعية لا الهجرة الشرعية لكن هؤلاء ليسوا من المهاجرين ولا الأنصار، مع أن حكمهم حكم المهاجرين.
4. شرعية الهجرة: امتدت شرعية الهجرة من إذن النبي (صلى الله عليه وسلم) لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة أو المدينة إلى فتح مكة، أما الهجرة الشرعية فانقطعت يوم الحديبية، ودخل فيها جعفر بن أبي طالب