المذهبين، فطلاق البدعة لا يجوز للناصر عليه السلام العمل به (1)، ولا للهادي عليه السلام اطراحه (2)، فليتأمل ذلك والله أعلم، وذلك لا يدل على تصويب المجتهدين عند الاختلاف لا بالمطابقة، ولا بالتضمين، ولا بالالتزام، ولا بالقياس، لانتفاء الجامع.
فإن قيل: كان سبب نزولها وقوع الاختلاف في ذلك.
قلت وبالله التوفيق: قد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالقطع، فقيل له كيف نفعل ذلك وقد نهانا الله عن الفساد في الأرض: فنزلت مؤذنة بالإباحة، فبطل ما قالوا، وإن سلم ما قالوا فنزول الآية مبين لحكم ما اختلفوا فيه وهو الإباحة في ذلك فتأمل، والله أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل.