نشوء المذاهب والفرق الإسلامية - الحاج حسين الشاكري - الصفحة ١٨٤
كالكتاب والسنة.
أما التعريف الذي ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني من أنه " حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة " (1).
فقد سجلت على هذا التعريف عدة مفارقات، ومما أورده الآمدي عليه لزوم الدور " لأن الحكم في الفرع نفيا وإثباتا متفرع على القياس إجماعا، وليس هو ركن في القياس، لأن نتيجة الدليل لا تكون في الدليل لما فيه من الدور الممتنع ".
وعدل الآمدي بعد ذلك عن هذا التعريف إلى تعاريف أبعد عن المؤاخذات، فقد عرفه الآمدي بأنه عبارة " عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل ".
أما تعريف ابن الهمام له: " هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك بمجرد فهم اللغة ".

(1) إرشاد الفحول: 198.
(١٨٤)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست