كالكتاب والسنة.
أما التعريف الذي ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني من أنه " حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما، أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من حكم أو صفة " (1).
فقد سجلت على هذا التعريف عدة مفارقات، ومما أورده الآمدي عليه لزوم الدور " لأن الحكم في الفرع نفيا وإثباتا متفرع على القياس إجماعا، وليس هو ركن في القياس، لأن نتيجة الدليل لا تكون في الدليل لما فيه من الدور الممتنع ".
وعدل الآمدي بعد ذلك عن هذا التعريف إلى تعاريف أبعد عن المؤاخذات، فقد عرفه الآمدي بأنه عبارة " عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل ".
أما تعريف ابن الهمام له: " هو مساواة محل لآخر في علة حكم له شرعي لا تدرك بمجرد فهم اللغة ".