لم يتبين له موافقة أحد الأقوال، حكى الخلاف ولم يجزم بالقول.
الرابع: الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شئ يدفعه، وهو الذي رجحه على القياس.
الأصل الخامس: إذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول للصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف، ذهب إلى القياس فاستعمله للضرورة.
ولكن كتب الأصول عند الحنابلة قد زادت على هذه الأصول، فذكروا الاستصحاب والمصالح والذرائع، وربما ذكروا الإجماع (1).
انتشار المذاهب الأربعة في الأقطار الإسلامية اشتهر الأخذ بالمذاهب الأربعة وانتشر العمل بها في الأقطار الإسلامية، فهي في القرن الرابع الهجري