وقد ذكر له ابن قدامة معاني ثلاثة: " أحدها:
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة.
ثانيها: ما يستحسنه المجتهد بعقله.
ثالثها (1): دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه ".
وقال الشافعي: " من استحسن فقد شرع ".
وقال مالك: " الاستحسان تسعة أعشار العلم ".
الاستحسان - عرضة لتحكم الأهواء:
وينتظم فيه من تعاريف الاستحسان أمثال قولهم: " دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه ".
ومثل هذا النوع من الاستحسان لا يمكن عده من مصادر التشريع، لكونه عرضة لتحكم الأهواء فيه بسبب من عدم ذكر الضوابط له، حتى في نفس المستحسنين.