مناظرات في العقائد والأحكام - الشيخ عبد الله الحسن - ج ٢ - الصفحة ٢٥٧
لغا فيه، وأطرحناه إذ كان على مفهوم اللغة التي نطق بها القرآن فاسدا، وكان مضادا لأحكام الكتاب.
وأما السنة فإن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: كلما لم يكن على أمرنا هذا فهو رد (1).
وقال (صلى الله عليه وآله): ما وافق الكتاب فخذوه وما لم يوافقه فاطرحوه (2) وقد بينا أن المرة لا تكون مرتين أبدا، وأن الواحدة لا تكون ثلاثا، فأوجب السنة إبطال الطلاق الثلاث.
وأما إجماع الأمة فإنهم مطبقون على أن كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل، وقد تقدم وصف خلاف الطلاق الثلاث للكتاب والسنة، فحصل الإجماع على بطلانه.
وأما قول أمير المؤمنين (عليه السلام): فإنه قد تظافر عنه بالخبر المستفيض، أنه قال:
إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج (3).
وأما قول ابن عباس فإنه يقول: ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة لرجل وهي تحرم عليه، ويحرمونها على آخر وهي تحل له، فقالوا: يا ابن عباس ومن هؤلاء القوم؟
قال: هم الذين يقولون للمطلق ثلاثا في مجلس: قد حرمت عليك امرأتك.
وأما قول عمر بن الخطاب: فلا خلاف أنه رفع إليه رجل قد طلق امرأته

(١) الفروع من الكافي للكليني: ج ٦ ص ٦٠ ح ١٥.
(٢) تهذيب الأحكام: ج ٧ ص ٢٧٤ ح ٥، وعنه وسائل الشيعة للحر العاملي: ج ١٤ ص ٣٥٦ ح ٤ (ب ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها).
(٣) بحار الأنوار للمجلسي: ج ١٠١ ص ١٤٠ ح ١٧ وص ١٥٢ ح ٥٥، وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٣١٧ ح 24 (ب 29 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه).
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 261 262 263 ... » »»
الفهرست