ثلاثا، فأوجع رأسه ثم ردها إليه، وبعد ذلك رفع إليه رجل وقد طلق كالأول فأبانها منه، فقيل له في اختلاف حكمه في الرجلين! فقال: قد أردت أن أحمله على كتاب الله عز اسمه، ولكنني خشيت أن يتتابع فيه السكران والغيران، فاعترف بأن المطلقة ثلاثا ترد إلى زوجها على حكم الكتاب، لأنه إنما أبانها منه بالرأي والاستحسان، فعلمنا من قوله على ما وافق القرآن، ورغبنا عما ذهب إليه من جهة الرأي فلم ينطق أحد من الجماعة بحرف، وأنشأوا حديثا آخر تشاغلوا به (1).
(٢٥٨)