عليهم، وقال: أيها الناس لا تغلو في مهور النساء - وحذرهم - وأن لا يزيد على أربعين أوقية - أربعمائة درهم - فمن زاد أقمت الحد عليه، وألقيت الزيادة في بيت المال، فقامت إليه امرأة وقالت: أتمنعنا؟ ما ذلك لك.
قال عمر: نعم.
قالت: لأن الله يقول: * (وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) * (1) بل تبذل لها كاملة.
فأقر عمر قولها واستغفر الله وقال: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال (2).
عالم الدين: إن للآية المذكورة شأن نزول، وهو أنه هناك كانت رسوم جاهلية قبل الإسلام، فمن أراد أن يطلق زوجته السابقة، ويتزوج زواجا جديدا، ويهرب من مهرها، يتهمها في شرفها، ويضغط عليها، لتطلق نفسها وتهب له مهرها، وبهذا المهر يتخذ لنفسه زوجة جديدة.
فالآية المذكورة تتهجم على هذا العمل السئ وتقبحه، وتقول: لو كان المهر بقدر قنطار أي " مالا كثيرا "، لا تأخذوا شيئا منه بالإجبار، فنظر الإسلام أن لا تجعل المهور غالية، ولكن لو ترك هذا العمل الصالح، وجعل المهر باهظا فبعد العقد، وبدون رضى المرأة، لا يجوز التقليل منه، فالآية المذكورة لا تعارض جعل المهور خفيفة المؤنة.