المرجعية في الطائفة، وأما لو لم يكن أهلا لذلك، فلا كلام لنا معه أبدا.
أما أصحابنا بعد الاتفاق على الجواز:
منهم من يقول باستحباب هذه الشهادة في الأذان، ويجعل هذه الشهادة جزءا مستحبا مندوبا من أجزاء الأذان، كما هو الحال في القنوت بالنسبة إلى الصلاة، وهؤلاء هم الأكثر الأغلب من أصحابنا.
وهناك عدة من فقهائنا يقولون بالجزئية الواجبة، بحيث لو تركت هذه الشهادة في الأذان عمدا، لم يثب هذا المؤذن على أذانه أصلا ولم يطع الأمر بالأذان.
ومن الفقهاء من يقول بأن الشهادة الثالثة أصبحت منذ عهد بعيد من شعائر هذا المذهب، ومن هذا الحيث يجب إتيانها في الأذان.