مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ١٩٩
دوريان إلا بتكلف (1)، مع انتقاض طرد الثاني بالنية.
وبعضهم عرفه بالإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص، على وجه مخصوص. وهو كما ترى (2).
وعرفه بعضهم بكف المكلف كل النهار - أو حكمه - عن المنهيات الاثني عشر - الآتي ذكرها - مع النية، وهو جيد. وقيل: المراد بحكم الكل النصف الأخير من النهار مع زيادة أو جزء من آخره، لئلا يخرج نحو صوم المسافر والمريض إذا قدم أو برئ قبل الزوال والتناول، وصوم الندب المنوي قبيل الغروب (3).
فصل ما لا يتحقق الصوم إلا بالإمساك عنه اثنا عشر:
الأول والثاني: الأكل والشرب ولو بغير المعتاد، وخلاف ابن الجنيد نادر، والمرتضى رجع عن موافقته (4).
ويلحق بهما السعوط (5) البالغ الحلق، وفاقا للشيخ والعلامة (6). لا الدماغ،

(١) وهو أن يجرد لفظ المفطرات عن معناه الحقيقي والإشتقاقي ويراد به الأشياء المخصوصة، كما قالوه في تعريف الطهارة باستعمال طهور مشروط بالنية من تجريد الطهور عن معناه الإشتقاقي وإرادة الماء والتراب. (منه قدس سره).
(٢) لا يخفى صدقه على الاحرام والتوبة بل على إمساك النائم وقت النوم عن أفعال اليقظة، وإصلاحه بالعناية ممكن. (منه قدس سره).
(٣) صدره بلفظ قيل، لعدم ارتضائه له، لأنه لا حاجة على هذا التقدير إلى قوله: أو حكمه، إذ يصدق على صوم المسافر مثلا إذا قدم قبل الزوال والتناول وأوقع النية أنه كف عن المنهيات كل النهار مع النية، إذ ليس في التعريف إشعار بأن الكف منوي في كل النهار. وأيضا ينتقض على هذا التقدير بصوم من استمر على الأكل ونحوه كل النهار ناسيا، فإن صومه صحيح.
فالصواب إرجاع الضمير في: حكمه، إلى الكف كل النهار، إذ ملابسة المفطر كل النهار نسيانا في حكم الكف عنه كله عند الشارع، وحينئذ فالحاجة إلى قوله: أو حكمه، ظاهرة. (منه قدس سره).
(٤) جمل العلم والعمل: ٩٠، الناصريات: المسألة ١٢٩ (الجوامع الفقهية: ٢٠٦).
(٥) سعطه الدواء كمنعه ونصره: أدخله في أنفه، والسعوط كصبور: ذلك الدواء، والسعوط كفعود:
مصدر. (مجمع البحرين ٤: ٢٥٣).
(٦) المبسوط ١: ٢٧٢، والقواعد 1: 64.
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست