دوريان إلا بتكلف (1)، مع انتقاض طرد الثاني بالنية.
وبعضهم عرفه بالإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان مخصوص، على وجه مخصوص. وهو كما ترى (2).
وعرفه بعضهم بكف المكلف كل النهار - أو حكمه - عن المنهيات الاثني عشر - الآتي ذكرها - مع النية، وهو جيد. وقيل: المراد بحكم الكل النصف الأخير من النهار مع زيادة أو جزء من آخره، لئلا يخرج نحو صوم المسافر والمريض إذا قدم أو برئ قبل الزوال والتناول، وصوم الندب المنوي قبيل الغروب (3).
فصل ما لا يتحقق الصوم إلا بالإمساك عنه اثنا عشر:
الأول والثاني: الأكل والشرب ولو بغير المعتاد، وخلاف ابن الجنيد نادر، والمرتضى رجع عن موافقته (4).
ويلحق بهما السعوط (5) البالغ الحلق، وفاقا للشيخ والعلامة (6). لا الدماغ،