مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ١١ - الصفحة ٢١٤
الثاني عشر: صوم يوم عاشوراء حزنا. روي أنه كفارة سنة (99). وليكن الافطار بعد العصر على شربة من ماء، كما روي عن الصادق عليه السلام (100).
فصل الصوم المحرم اثنا عشر:
الأول: صوم يومي العيدين، وتحريمه مما أجمع عليه أهل الإسلام. واستثنى الشيخ صوم العيد في كفارة القتل في شهر حرام (101). والرواية ضعيفة (102).
الثاني: صوم أيام التشريق، وتحريمه مما أجمع عليه علماؤنا. وخصه الأكثر بمن كان بمنى، وألحق الشيخ مكة، واستثنى كما سبق (103)، وزاد العلامة التخصيص بالناسك (104)، ولم نظفر له بمستند.
الثالث: صوم يوم الشك بنية رمضان، أما بنية قضائه أو النذر فلا. فلو أفطره القاضي بعد الزوال أو الناذر فظهر منه، احتمل سقوط الكفارة ووجوبها عن القضاء أو النذر، أما عن رمضان فلا.
الرابع: صوم المعصية شكرا لا زجرا.
الخامس: صوم الصمت بأن ينويه صامتا إلى الليل، وتحريمه إجماعي والنص به ناطق (105)، ففساده مما لا ريب فيه. واحتمل بعضهم صحته، لتوجه النهي إلى أمر خارج (106). وهو كما ترى.

(٩٩) التهذيب ٤: ٣٠٠ / ٩٠٧، والاستبصار ٢: ١٣٤ / ٤٣٩، والوسائل ٧: ٣٣٧ أبواب الصوم المندوب: ٢٠ / ٣.
(١٠٠) مصباح المتهجد: ٧٢٤، والوسائل ٧: ٣٣٨ أبواب الصوم المندوب: ٢٠ / ٧.
(١٠١) المبسوط ١: ٢٨١.
(١٠٢) الكافي ٤: ١٣٩ / ٨، والتهذيب ٤: ٢٩٧ / ٨٩٦، والوسائل ٧: ٢٧٨ أبواب بقية الصوم الواجب: ٨ / ١.
(١٠٣) المبسوط ١: ٢٨١، و ٣٧١.
(١٠٤) القواعد ١: ٦٨.
(١٠٥) الفقيه ٢: ٤٧ / 208 و 112 / 478، والوسائل 7: 390 أبواب الصوم المحرم والمكروه: 5 / 1 و 2 و 3.
(106) المدارك: 352.
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست