مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢٠٢
من الخمس من حصة الإمام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من حصة الإمام الواجبة على فلان نيابة قربة إلى الله. ويجوز الاقتصار على لفظ الخمس.
الباب الخامس:
في الصوم وهو واجب وندب، والواجب ستة:
الأول: شهر رمضان: ويعلم دخوله برؤية الهلال وإن انفرد أو رد، أو شياعها، أو قيام البينة بها ، فإن شهد العدلان بالأولية استفصلها (86)، فإن استند إلى الرؤية قبل مع اتحاد الليلة وإن اختلف زمانها، لا مع تعددها على الأقوى، أو مضي ثلاثين يوما من شعبان.
ومحله النهار دون الليل. وأوله طلوع الفجر الصادق الذي تجب معه الصبح، وآخره ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها قمة الرأس للمستقبل.
والنية: في كل يوم من أيامه، ووقتها عامة الليل ولو من أوله بشرط الاستمرار عليها، ومعه لا تجب تجديدها بعد الأكل والوقاع، ولا بعد الانتباه، ولو فاتت سهوا تداركها إلى الزوال، فلو زالت قضى معها.
وصورتها: أصوم غدا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله. ولو أغفل التعيين ((87) جاز وللحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن وإن كانت أجيرة غنية إذا لم يقم مقامها غيرها، وذو العطاش الراجي زواله، الافطار مع الفدية لكل يوم مد، والقضاء مع زوال العذر.
ونيته: أتصدق بهذا المد جبرا لرمضان لوجوبه قربة إلى الله

(86) يعني: إذا شهد العدلان على أول الشهر دون الرؤية طلب التفصيل.
(87) في المخطوط: (التعين) وما أثبتناه انسب، قال في الحدائق: هل يكفي في شهر رمضان نية أنه يصوم غدا متقربا من غير اعتبار نية التعين بكونه من شهر رمضان أم لا بد من نية التعيين؟
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست