مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٩٩
أو يقول الوكيل: أنا وكيلك في إخراج هذا عنك من الزكاة فيقول نعم:
وإن كانت دنيا على الفقير وإن كان واجب النفقة أو ميتا للمالك قال: أحتسب بمالي في ذمة فلان من زكاة مالي أو من زكاة الفطرة الواجبة علي أداء أو قضاء قربة إلى الله ولو كان نائبا قال: أحتسب بما لفلان في ذمة من زكاة ماله أو من الفطرة الواجبة عليه أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله فإن كانت لغير المالك جاز أن يدفع إليه أن يقضي هو إن كان حيا وإلى المالك مطلقا فيقول: أخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مالي أو من الفطرة الواجبة علي أداء أو. قضاء قربة إلى الله ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر عما في ذمة فلان من زكاة مال فلان أو من الفطرة الواجبة عليه أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله ويجب في العين لا في الذمة فله إخراج القيمة نقدا أو عرضا الفور، فلو أخر مع المكنة ضمن لا مع عدمها، ولو لم يعتبر لها ولا ضمن قيمتها بقيت في النصاب، فلو تلف من غير تفريط لم يضمن، ولو ضمنها صارت أمانة وتعينت في ذمة فلا يبرأ إلا بإخراجها، ولو تلف كل ماله. ولو عزلها صارت أمانة وتعينت فلو تصرف فيها كان كالغاصب، ولا يملك الزيادة وإن كانت بفعله وكذا الحكم في الخمس ونيته: أعزل هذا القدر من الزكاة أو الخمس أو من زكاة الفطرة أداء أو قضاء لوجوبه قربة إلى الله.
ونية المندوبة كالتجارة: أخرج هذا القدر من زكاة التجارة لندبها قربة إلى الله.
وفي الخيل: أخرج هذا الدينار أو هذه الدنانير عن زكاة البرذون أو العتيق لندبها قربة إلى الله وفي الحبوب: أخرج القدر من الزكاة لندبها قربة إلى الله وفي العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار لندبها قربة إلى الله، ولو أهمل التعيين في المندوبات كلها لم يضر.
(١٩٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (12)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست