مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٩٨
التحية والسلام، اللهم وهاتان الركعتان هدية مني إلى مولاي وسيدي ونبيي أو إمامي فلان بن فلان صلوات الله عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل ذلك مني، وجزني على ذلك بأفضل أملي ورجائي فيك وفي أوليائك يا أرحم الراحمين.
الباب الثالث في الزكاة وهي قسمان الأول:
زكاة الأموال وهي واجبة ومندوبة، فمحل الواجبة تسعة: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة والشعير، والتمر، والزبيب.
ومحل المندوبة، والحبوب غير الأربعة: ومال التجارة، وإناث الخيل السائمة الحائلة، والسبائك، والمفقود والضال أحوالا، فيزكى لحول، والعقار المتخذ للنماء فيخرج ربع عشره، ولا يعتبر فيه النصاب ولا الحول ونية الواجبة: أخرج هذا القدر من زكاة مالي أو من الزكاة لوجوبه قربة إلى الله، ولا يجب تعيين الجنس، بل كونها زكاة مال أو فطرة.
ولو كانت عن الغير قال: أخرج هذا القدر من الزكاة عن فلان لوجوبه قربة إلى الله، وكذا لو صلى. ونية وكيله ووكيل الوكيل كذلك وللإمام أو الساعي أن يقول: أخرج هذا القدر من الزكاة لوجوبه قربة إلى الله. وإن لم يذكر أربابها، وله خلطها بعد قبضها بغيرها من الزكاة، وله إخراجها من غير نية إن كان قد نوى المالك، ولو لم ينو ونوى أحدهما، فإن كان أخذها قهرا أجزأ وإلا فلا، أما الوكيل فلا بد له من النية عند دفعها إلى الفقير، ويكفي المالك في الدفع إليه نية الوكالة، كقوله: وكلتك على إخراج هذا القدر من الزكاة،
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست