الباب السادس: في الاعتكاف وهو بأصل الشرع مندوب، فإذا مضى يومان وجب الثالث ونيته إذا كان مندوبا: أصوم غدا معتكفا واعتكف (96) غدا صائما لندبه قربة إلى الله وتجزي فيه نية واحدة مع اتحادهما سببا، ومع اختلافه ينوي كل واحد على حدة ويجب بالنذر، فإن أطلق أو قيده بأقل من ثلاثة (97) وجبت ما لم ينص على عدمها (98) فيبطل، ووقته العمر، ويتضيق عند ظن الموت فيكفر مع الاخلال حينئذ لخلف النذر، ويحتمل التعدد بحسب الأيام، ولو قيد بعدد وجب، فإن عري عن التتابع والزمان وجبت ثلاثة فيبني عليها لو أفسده، ويستأنفه لأقل منها، ولا كفارة لا في الثالث أو بالجماع.
ولو كان أربعة وأتى به جملة كفر (99)، ولو كان خمسة فإشكال، وكذا السياقة في السبعة والثمانية وما زاد، فلو وصفه بالتتابع وجب ولو أفسده كفر إن كان في الثالث أو بالجماع واستأنفه متتابعا، ولو عينه مع ذلك بزمان تعين، ويكفر لو أفسده مطلقا (100) مع ما تقدم على إشكال في الاستئناف.
ولو عري معين الزمان عن التتابع كفر لكل يوم يفسده، ولا يجب عليه تتابع قضائه، ولو أخل بالاعتكاف من رأس وجبت كفارة واحدة لخف النذر بخلاف الصوم المعين.