مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢٠٥
الخامس: كفارة الحج على اختلاف ضر، وقد ذكرنا ما يغني عن تكرار نية كل واحد. والضابط أن الواجب في كل كفارة ثلاثة قصد التكفير، والقربة وتعيين السبب لا يشخص (93) الكفارة فيقول أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار أو النذر أو القتل لا قتل زيدا أو عمرا أو النذر الفلاني.
القسم الرابع: النذر فإن أطلقه بيوم واحد في أي وقت غير عيد ولا تشريق لناسك أو سفرا ، وإن وصفه (94) بعدد وجب كذلك، وإن شخصه بوقت شخص، فإن لم يتكرر وأخل به فيه كفر، ولو قيده بتتابع تقيد ولو أخل به، فإن لم يتعين زمانه بنى مع العذر ولا معه يستأنف، إلا في الشهرين والشهر بعد تجاوز النصف، ولا تجب فيما بقي وكذا الكفارة، وإن تعين كفر عن كل يوم بمد وقضاه متتابعا.
ولو كان شهرا أو شهرين وأفطرهما تابع في القضاء، ولو أخل به استأنف إن كان قبل تجاوز النصف ويبني بعده، ولا كفارة في الحالين، ولو عين الوقت خاصة كرجب تعين، فيكفر لو خالف لكل يوم، ويتابع في الأداء دون القضاء ولو وصفه بهيئة كالاعتكاف وجب، ولو أخل به مع تعين زمانه كفر، ولا معه كذلك إن كان بالجماع، أو في الثالث: وإلا قضى خاصة.
وحكم العهد واليمين كالنذر ونيته: أصوم غدا من النذر أو من رجب لوجوبه بالنذر قربة إلى الله.
ونية قضائه: أصوم غدا قضاء عن النذر أو عن يوم من رجب لوجوبه بالنذر قربة إلى الله والمعين منه كرمضان في كل الأحكام إلا في النية فيعينه، والمطلق كقضائه إلا في الوقت فلا ينحصر في زمان ولا تجب الكفارة بإفساده مطلقا.
وإذا كان عن الغير قال: أصوم غدا قضاء عن النذر الوجب على فلان

(93) كذا المخطوط: ولعله تصحيف عن: تشخيص (94) في المخطوط: (وضعه) وما أثبتناه أنسب.
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست