مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢٠٤
ولا يقضى من الصوم إلا رمضان والمعين والاعتكاف على وجه، ومن المندوب إلا ثلاثة أشهر.
الثالث: الكفارات وهي ضروب، الأول: كفارة رمضان، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ونية العتق: أنت حر عن كفارة رمضان لوجوبها قربة إلى الله.
ونية الطعام: أطعم هؤلاء المساكين، أو هذا المسكين (91)، أو أخرج هذا القدر عن كفارة رمضان لوجوبه قربة إلى الله.
ويتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم ما كان قوتا غالبا، كالحنطة والشعير والأرز والدخن والتمر، وبين التسليم لكل واحد مدا، ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين فيحسب الاثنان بواحد، ويجوز منضمين، ولا يدفع إلى الطفل بل إلى وليه، فإن فقد فإلى من يعتني بحاله، ولا يعتبر إذنه في الاطعام، ولا يجوز التكرار من الواحدة اختيارا، ويجوز مع الضرورة يوما فيوما، ولا يجوز أن يدفعها دفعة ومصرفها الفقراء والمساكين وابن السبيل.
ونية المدفوع إلى الولي: أخرج هذا القدر من الكفارة إلى هذا الرجل مثلا ليقبضها عن فلان لوجوبها قربة إلى الله. وكذا الحكم في الزكاة والخمس.
الثاني: كفارة اليمين، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة.
ونية الكسوة: أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين لوجوبه قربة إلى الله ويجزئ ما تصح فيه الصلاة منفردا كالسروال والأزار، وإن كان غسيلا أو فروا إذا كان المعطى رجلا، ولو كان امرأة قتل يعتبر ما تصح فيه صلاتها (92) الثالث: كفارة الاعتكاف والنذر والعهد، وهي كرمضان.
الرابع: كفارة قلت انحطأ والظهار، كرمضان إلا أنها مرتبة إجماعا

(91) في المخطوط: المساكين.
(92) مختلف الشيعة: 666
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست