مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢١٣
العاشر: طواف النساء ونيته: أطوف طواف النساء الواجب علي في حج التمتع الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. أو أطوف طواف النساء الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله الحادي عشر: صلاة ركعتيه في المقام ونيته: أصلي ركعتي طواف النساء الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله أو أصلي ركعتي طواف النساء الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله الثاني عشر: المضي إلى منى ليبيت بها ليالي التشريق ورمي الجمار في أيامها، وهي ليلة الحادي عشر، والثاني عشر والثالث عشر، ولمتقي الصيد والنساء مطلقا النفر في الثاني عشر، فيدفن حصا الثالث ندبا.
وتستحب النية في المبيت فيقول: أبيت هذه الليلة بمنى الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله وحده حضوره بها حتى يجاوز نصف الليل فيجب عليه شاة لو بات بغيرها (إلا أن يكون بمكة) مشتغلا (103) بالعبادة إلى نصف الليل، وكذا لو خرج من منى بعد الغروب قاصدا للعبادة بمكة ويرمي كل يوم من أيامه الجمار الثلاث، مرتبا يبدأ الأول ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ونيته: أرمي هذه الجمرة الرمي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. ولو فاته رمي قضاه من الغد مقدما له ثم يقول: أقضي رمي هذا الجمرة لوجوبه قربة إلى الله. ولو نكس الترتيب أعاده على ما يحصل معه وهو يحصل بأربع حصيات لا بدونها مع النسيان أو الجهل لا العمد مسائل:
الأولى: أن يرمي على كل جمرة من الثلاث ثلاثا، فيتم الأولى ويستأنف

(103) في المخطوط: (إلا بكون مكة) وهي كما ترى والمقصود واضح قال في الحدائق: إنه قد استثنى الأصحاب من وجوب الدم من بات بمكة مشتغلا بالعبادة في الليالي يجب فيها بمنى.
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست