مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢٠٠
ولو كان نائبا أخرج هذا القدر من زكاة التجارة أو الخيل أو العقار أو الزكاة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله. ولو أسقط قيل النيابة في الكل لم يضر الثاني:
في زكاة الفطرة وهي واجبة ومندوبة، فواجبها على الغني وهو المالك مؤنة السنة له ولعياله الواجبي النفقة، والمخرج عنه وعن من يعوله مطلقا (79) لكل رأس صاع، ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر، والإخراج إلى زوال العيد فيصير قضاء إن لم يكن عزلها قبل ونية الواجبة: أخرج هذا القدر أو هذا الصاع أو هذه الأصواع من زكاة الفطرة أداء أو قضاء لوجوبه قربة إلى الله ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة الواجبة على فلان أداء أو قضاء نيابة عنه قربة إلى الله ولو لم يكن المدفوع أصلا كالحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والأرز، واللبن، والأقط، احتسبه قيمة فيقول: أخرج هذا القدر عن قيمة صاع من التمر مثلا زكاة الفطرة الواجبة أداء أو قضاء قربة إلى الله.
لو كان دينا على فقير قال: أحتسب بما لي من ذمة فلان من زكاة الفطرة، أو أحتسب من ما لي في ذمة فلان بقيمة كذا كذا صاع من الحنطة مثلا من زكاة الفطرة أداء أو قضاء لوجوبها قربة إلى الله والنائب ينوي النيابة.
ومندوبها على من لا يملك المؤنة. ونيته: أخرج هذا القدر زكاة الفطرة أداء أو قضاء لندبها قربة إلى الله، ولو كان نائبا قال: أخرج هذا القدر من زكاة الفطرة نيابة عن فلان لندبها قربة إلى الله. وأقلها أن يدير صاعا عياله ثم يخرج إلى أجنبي فالنية من كل واحد.

(79): سواء عال وجوبا أو تبرعا (منه)
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست