مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢٠١
الباب الرابع:
في الخمس ونصابه قد يكون الزكاة كما في الكنز والمعدن وقد يكون ما زاد عن مؤنة السنة كالأرباح، وقد يكون دينارا كالغوص في غير الحيوان وإن تغرق (80) بنفسه أو بآلته، وقد يكون ما حصل من غير تقدير كالغلول السبايع (81)، والممتزج المشكل، وما زاد عن الجعالة وأجرة الداعي والخافض (82) في الغنيمة، ولا يعتبر التكليف والحول إلا في الأرباح فيؤخر إلى تمامها (83) احتياطا، وإن شاء عجله، ولا يحد في المورث والموهوب والمقبوض زكاة أو خمسا وإن زاد على المؤنة، وكذا المهر والنفقة بعد الزوج (84)، والمعدين (85) ويقسم نصفين لكل من الإمام والهاشميين نصف، ويصرف نصفه حال الغيبة إلى الأصناف مع قصور الكفاية على وجه التتمة ونيته: أخرج هذا القدر من الخمس لوجوبه قربة إلى الله. وفي الممتزج كذلك أو أخرج هذا القدر لتحليل مالي لوجوبه قربة إلى الله. ولا يكفي عن الخمس الأصلي ولو كان وكيلا قال: أخرج هذا القدر من الخمس الواجب على فلان نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله.
ويقاضي الهاشمي بما في ذمته فيقول: أحتسب بمالي في ذمة فلان من الخمس لوجوبه قربة إلى الله ولو كان نائبا قال: أحتسب بما لفلان في ذمة من الخمس الواجب عليه نيابة عنه قربة إلى الله.
ولو كان المخرج من حصة الإمام (عليه السلام) قال: أخرج هذا القدر

(80) غير واضحة في المخطوط فقد تقرأ (تفرق) (81) كذا في المخطوط (82) في المخطوط (الحافض) ولم اهتد إلى منشئها (83) في المخطوط: تماما.
(84) كذا في المخطوط.
(85) كذا في المخطوط
(٢٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست