مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢٠٣
وللشيخ والشيخة وذي العطاش اللازم الافطار مع الفدية بلا قضاء ونيته: أتصدق بهذا المد بدلا أو عوضا عن يوم من رمضان، أو بهذه الأمداد بدلا عن رمضان لوجوبه قربة إلى الله.
الثاني: قضاؤه ونيته: أصوم غدا عن رمضان لوجوبه قربة إلى الله.
ووقتها الليل ويجددها الناسي إلى الزوال إن لم يصبح بنية الافطار وقيل:
وكذا لو أصبح (88) وفيه نظر.
ولو استيقظ بعد الفجر جنبا، أو فعل في أثنائه ما يوجب الكفارة، وفي المعين (89) أو القضاء كالافطار للظلمة وتعمد القئ بطل دون مالا يوجب شيئا كالأكل والجماع مع السهو، وكذا لو احتلم في أثناء النهار مطلقا وشبه فواته (90) لغير الصبي والجنون والاغماء والكفر الأصلي لا الردة وإن كانت عن فطرة.
ووقته ما بين الرمضانين مع زوال العذر فيه، ومع الاستمرار يسقط الماضي.
وعوض عن كل يوم بمد ولو لحقه الثاني صام الحاضر، وقضى الأول خاصة إن لم يكن تهاون، وإلا كفر مع كل يوم بمد. ونيته: أخرج هذا المد أو هذه الأمداد كفارة من تأخير قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله ولو أفطر قبل الزوال فلا شئ مع عدم تعينه، ومعه مدان كان لضيق الوقت وكفارة كبرى إن للنذر، ومتوسطا إن كان لليمين، وبعده إطعام عشرة مساكين، فإن عجز، صام ثلاثة أيام متتابعة، وتجتمع الكفارات لو اجتمعت أسبابها.
ونية الاطعام: أتصدق بهذا المد، أو أخرج هذا المد أو هذا القدر عن كفارة رمضان لوجوبه قربة إلى الله ونية الصيام: أصوم غدا عن كفارة قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله

(88) جمل العلم والعمل: ص 89.
(89) أي: الصوم المعين بنذر الصوم في يوم معين أو ما شابه ذلك.
(90) كذا في المخطوط.
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست