مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢٠٦
نيابة لوجوبه قربة إلى الله الخامس: دم المتعة:
وقد ذكرنا أحكامه في الكفاية.
السادس:
ثالث الاعتكاف:
وأما الندب، فجميع أيام السنة، عدا العيد وأيام التشريق للناسك والسفر إلا أن يشترط في النذر، ويتأكد من كل شهر أول كل خميس وأول أربعاء في العشر الثاني وأخير خميس في الأخير، وتقضى لو تركت لمشقة وغيرها، أو يتصدق عنها لكل يوم بمد أو درهم.
ونيته: أصوم غدا أداء لندبه قربة إلى الله ولو أهمل الأداء لم يضر ولا بد من التعيين.
ونية القضاء في القضاء في القضاء فيقول: أصوم غدا قضاء عن أول كل خميس أو أوسط أربعاء من شهر كذا لندبه قربة إلى الله ونية الفدية: أتصدق بهذا المد أو الدرهم بدلا أو فدية عن أول خميس من شهر كذا لندبها قربة إلى الله ويوم الغدير والمبعث والمولد، ولا يلزم اليقين في شئ من ذلك، بل يكفي أصوم غدا لندبه قربة إلى الله، ووقتها الليل ممتدا إلى الزوال، وإن أصبح بنية الفطر وقيل: إلى الغروب

(٢٠٦)
مفاتيح البحث: الإعتكاف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست