مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٩١
منفردة من كل وجه تصير قضاء وتترتب على الفوائت إذا بقي قدر العصر خاصة، ولو ذكر قبلها نقص الصلاة ولم يطل الوقت أتم غير تحريمه إن يحدث أو يستدبر، وإن تكلم في أثنائها تبطل، وكذا بعده إذا خالف ولو وافق صبحا، ولو ذكر تمامها قبله سقط وفيه يتخير.
ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينه وبينها، وهل تصح القدوة فيها بمثلها وبغيرها من الفرائض؟ فيه نظر ونية قضاء التشهد: أقضي التشهد المنسي لوجوبه قربة إلى الله، ثم يأتي به ونية قضاء الصلاة على النبي وآله عليهم السلام: اقضي الصلاة على النبي وآله لوجوبها قربة إلى الله، ثم يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ونية قضي السجدة المنسية: أقضي السجدة المنسية لوجوبها قربة إلى الله ويعتبر فيها ما يعتبر في سجود الصلاة، ومحل النية بعد وضع الجبهة أو مقارنا له، وكذا السهو والعزيمة، ولا يعتبر المحلل (65) إلا في الاحتياط والسهو (66) ونية سجود السهو: أسجد سجدتي السهو لوجوبهما قربة إلى الله.
وتجب الطمأنينة بينهما، والذكر بما يجزئ في الفرض، وقيل يتعين باسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته (67) دون الطهارة والاستقبال، وقيل: يعتبر فيهما ما يعتبر في سجود الصلاة (68) ويأتي بهما ولو طال الزمان، ولو أخل بهما لم تبطل صلاته ويقضيهما الولي احتياطا، ويتعدد سببه مطلقا، ولا يجب تعينه ولا ترتيب بين أفراده، ولا بينه وبين الاحتياط.
ونية سجدة العزيمة: أسجد سجدة (69) التلاوة لوجوبها قربة إلى الله. ولا

(٦٥) أي التشهد والتسليم (منه) (٦٦) أي: سجدتي السهو (منه) (٦٧) منتهى المطلب ١: ٤١٨ (٦٨) اللمعة الدمشقية 1: 328 (69) في المخطوط زيادة: العزيمة.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست