مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٩٧
لندبهما قربة إلى الله.
ونية صلاة علي (عليه السلام): أصلي ركعتين من صلاة علي (عليه السلام) لندبهما قربة إلى الله وكذا أخواتهما ويتخير في نوافل الجمعة - وهي عشرون ركعة - بعشر تسليمات بزيادة أربع على الذاتية بين: أصلي ركعتين من نوافل يوم الجمعة لندبهما قربة إلى الله، في الجميع، ويتخير في إيقاعها أي جزء شاء منه ولاء، والأفضل التفريق والختم بركعتي الزوال، وبين: أصلي ركعتين من نافلة الظهر لندبهما قربة إلى الله.
ويصلي ثمانيا ثم يصلي نافلة العصر، ويسقط قيد الأداء والقضاء هنا مطلقا، ويصلي الأربع الباقية بينة الجمعة، ولو فأنت قضى منها نوافل الظهرين ، ويسقط ما يخص اليوم، ولو صلى بعضا وفاته الباقي، فإن كان نواه عن الظهرين صح، ويسقط ما يخص اليوم فإن نوى الجمعة قضى ما يخص الظهرين، فلو كان قد صلى أربعا حصل بالجميع أداء وقضاء وفي السفر يسقط ما يخص الظهرين ويصلي الأربع الباقية، ولو صلى بعضا ثم سافر قبل الزوال انعكست السياقة، فإن كان قد نوى بما أوقعه عن الظهرين أتى بما يخص اليوم، وإن نوى الجمعة وكان ما أوقعه أربعا فصاعدا صح، وسقط ما يخص الظهرين وإلا أتمها أربعا، لأن السفر ينصف رباعية الفريضة، وكما تسقط نافلتها دون باقي النوافل، للزمان كانت، أو للفعل، أولهما، أو للمكان، ليلية كانت أو نهارية للتعبد بالتحية وصلاة الزيارة مطلقا إجماعا.
ونية صلاة الزيارة أصلي ركعتي (77) زيارة النبي أو أحد الأئمة عليهم السلام - أو أصلي ركعتي (78) الزيارة لندبهما قربة إلى الله. ويقول بعدهما:
اللهم إني صليت وركعت وسجدت لك وحدك لا شريك لك، لأن الصلاة والركوع والسجود لا يكون إلا لك، لأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبلغهم عني أفضل التحية والسلام، واردد علي منهم

(77) في المخطوط: " ركعتين " (78) في المخطوط: " ركعتين "
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست