مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٩٦
الله، وكذا العصر والمغرب ونية الوتيرة: أصلي ركعتي الوتيرة أداء لندبهما قربة إلى الله ونية صلاة الليل أصلي ركعتي من صلاة الليل أداء لندبها قربة إلى الله ونية الشفع: أصلي ركعة الوتر أداء لندبها قربة إلى الله ونافلة الغداة: أصلي ركعتي الفجر أداء لندبهما قربة إلى الله ولو حذف الأداء في هذه المواضع لم يضر، نعم لا بد في (76) القضاء من ذكر القضاء.
ونية المقدمة: اعجل ركعتين من صلاة الليل لندبها قربة إلى الله. أو أعجل ركعتي الشفع أو ركعة الوتر لندبها قربة إلى الله.
ولا تعجل ركعتي الفجر قبل الانتصاف، وبعده يجوز قبل وقتها، ولا توصف بتعجيل بل هي أداء ولهذا سميت الدساستين ونية نافلة رمضان: أصلي ركعتين من نافلة رمضان لندبهما قربة إلى الله ولو فاته قيام ليلة فعله في غدها أو المستقلة.
ونية الغدير: أصلي صلاة الغدير لندبها قربة إلى الله ولا يشترط التعرض للمكان في المكانية، بل يكفي إذا كان في الكعبة أو مسجد الخيف: أصلي ركعتين لندبها قربة إلى الله ونية التحية: أصلي ركعتين تحية المسجد لندبهما قربة إلى الله. أو أصلي تحية المسجد لندبها قربة إلى الله، ويأتي بركعتين وفي عمل الأسبوع: أصلي ركعتين من صلاة ليلة الجمعة أو السبت - مثلا - لندبهما قربة إلى الله.
وفي أول الشهر: أصلي ركعتين لندبهما قربة إلى الله وكذا ما يفعل جوف الليل وبين العشاءين والظهرين وفي ذات الفعل: أصلي صلاة الاستسقاء أو الاستخارة أو الحاجة أو الشكر

(76) في المخطوط توجد (ذكر) وحذفناها، وقد تكون مصحفة عن (نية)
(١٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 ... » »»
الفهرست