مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ٢١٢
فلان حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ولو كان صاحبه حاضرا نوى أيضا وكذا لو كان الأصيل نائبا قال: أذبح هذا الهدي عن الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام الواجب عليه نيابة عن فلان قربة إلى الله جاز وينوي الأصيل أيضا مع حضوره السادس: الحلق أو التقصير.
ونيته: أحلق رأسي حلق حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ولو كان نائبا قال: أحلق رأسي حلق حج التمتع الواجب على فلان في حجة الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله ويجب قضاء هذه المناسك بها ليومه ويأثم بالتأخر (102) عنه، ويجزئ طول ذي الحجة، وكذا لو خالف الترتيب السابع: طواف الحج، ويجب أن يقعه ليومه أو غده ويأثم لو أخره عن ذلك، ويجزئ إذا وقع في ذي الحجة، وكذا السعي وطواف النساء ونيته: أطوف طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله، وأطوف طواف حج التمتع حج الإسلام الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله.
الثامن: صلاءة ركعتيه في المقام.
ونيته: أصلي ركعتين طواف حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله أو أصلي ركعتي طواف حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله.
التاسع: السعي ونيته: أسعى سعي حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله أو أسعى سعي حج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله

(102) كذا، والأنسب أن يكون (بالتأخير)
(٢١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 ... » »»
الفهرست