مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٩٠
الحضر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والصبح ركعتان.
ونيتها إذا كانت أداء من الإمام والمنفرد: أصلي فرض الظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة إلى الله ومن المأموم أصلي فرض الظهر - مثلا - مأموما أداء لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كانت مندوبة كالمعادة مع الجماعة قال: أعيد الظهر - إماما أو مأموما - لندبها قربة إلى الله ويتخير الصبي بنية الوجوب أو الندب.
وإذا كانت قضاء: أصلي فرض الظهر - مثلا - قضاء لوجوبه قربة إلى الله وإن كانت عن الغير قال: أصلي فرض الظهر - مثلا - نيابة عن والدي، أو عن فلان قضاء لوجوبه قربة إلى الله أو أصلي فرض الظهر قضاء لوجوبه على فلان قربة إلى الله ولو كانت تبرعا: أصلي فرض الظهر قضاء عن فلان لوجوبه عليه، وندبه علي قربة إلى الله تتمة: يجب في الاحتياط النية وصورتها: أصلي ركعة أو ركعتين احتياط لما سهوت به في فرض الظهر - مثلا - أداء لوجوبه قربة إلى الله مع بقاء وقت المجبورة، ومع خروجه ينوي القضاء، ولو كانت فضاء نواه كذلك ولو كانت تحملا عن الغير قال: أصلي ركعة احتياطا لما سهوت به فرض الظهر الواجب علي نيابة عن فلان قضاء لوجوبه قربة إلى الله. ولو كان الاحتياط نفسه تحملا قال: أصلي ركعة احتياطا للظهر قضاء لوجوبها على فلان نيابة عنه قربة إلى الله ثم يحرم، ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة، وقراءة الفاتحة خاصة إخفاتا، ولو كانت للظهر وجب تقديمها على العصر مع سعة الوقت، ولو ضاق الوقت إلا عن قدر الاحتياط، صلى العصر ولو بقي قدر العصر خاصة احتمل اختصاصها به وقضاء الاحتياط والمزاحمة، فينوي فيه الأداء تبعا لفريضته، ويحتمل القضاء، ولو خرج صارت قضاء فترتب على الفوائت.
تنبيه: هذا كله على القول بأنها تمام، أو من وجه، وعلى القول بكونها
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست