الثالث: الوقوف بالمشعر:
ونيته: أقف بالمشعر بحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله ولو كان نائبا قال: أقف بالمشعر بحج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله.
الرابع: رمي جمرة العقبة بمنى يوم النحر بسبع حصيات.
ونيته: أرمي جمرة العقبة الرمي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبا قال: أرمي العقبة الرمي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله الخامس: الذبح بها ونيته: أذبح الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله لو كان نائبا قال: أذبح هذا الهدي عن الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله ثم يأكل منه شئ وإن قل ونيته: آكل من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
أو آكل من الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله ويتصدق بثلثه فما زاد ونيته: أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. أو: أتصدق بثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله، ويهدي ثلثه فما زاد ونيته: أهدي ثلث الهدي أو من الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله، أو أهدي ثلث الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه قربة إلى الله ويجوز أن يستنيب في الذبح فيقول النائب: أذبح هذا الهدي الواجب على