مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٨٩
وإذا كان بدلا من الكبرى: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ثم يضرب ضربتين إحداهما للوجه، والأخرى لليدين. ولو اجتمعا تيمم عنهما بنيتين منفردتين.
ويتخير في التقديم وذلك في غير الجنابة. ويحتمل في الميت ثلاثا كبر (61) بثلاث نيات، وتجزئ الواحدة فيقول: أيمم هذا الميت بدلا من غسله لوجوبه، قربة إلى الله ثم يضرب ضربتين لوجهه ويديه، ويمسح منه ما كان يمسحه الحي في تيممه وعلى الاحتمال: أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر لوجوبه قربة إلى الله، ثم يأتي بنية الباقين على القياس، أو أيمم هذا الميت بدلا من غسله بالسدر والكافور والقراح لوجوبه قربة إلى الله. ويضرب له ست ضربات الوجه (62) منها لوجهه (63) والشفع لليدين (64) ويستباح به ما يستباح بالمبدل على قول، وتنقضه نواقضه والتمكن منه لا خروج والوقت. نعم لا يؤدى به في أوله إذا توقع زوال عذره في آخره، ويصلي به الفرض والنفل، أداء وقضاء، وأصالة وتحملا.
ومندوبه ما كان بدلا عن الوضوء المستحب الواقع، وللنوم وصلاة الجنازة الباب الثاني:
في الصلاة وهي واجبة ومندوبة، فالواجبة منها: اليومية، فالظهر والعصر والعشاء في

(٦١) كبر: جمع كبرى، قال في المصباح المنير ص ٥٢٣: الكبرى وجمعها (كبر). والمقصود أنه ييمم الميت ثلاثا كل تيمم يكون بولا عن الطهارة الكبرى فتأمل (٦٢) الوجه: مستقبل كل شئ والوجه: ما يتوجه إليه الإنسان من عمل وغيره المصباح المنير ص ٦٤٨ و ٦٤٩ (٦٣) في المخطوط: للوجهه، والمقصود: الضربة الأولى لوجهه الميت (٦٤) أي والضربة الثانية لليدين. قال في المصباح المنير ص 317 شفعت الشئ سفعا من باب نفع:
ضممته إلى الفرد.
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست