مجلة تراثنا - مؤسسة آل البيت - ج ٩ - الصفحة ١٩٥
وعدم اشتراط المحاذاة والقرب، ولا تقبل التحمل ولا القضاء (74). نعم لو لم يصل على الميت صلى على قبره، ما لم يمض يوم وليلة.
وإذا كانت مستحبة: قال أصلي على هذا الميت لندبها إلى الله وتصح من مشغول الذمة بالفريضة، والإمام هنا الولي إذا جمع الشرائط، والأقدم الجامع ولو كان أنثى أو خنثى استنابت إن كان في المأموم ذكرا أو خنثى، ولو كان الذكر ناقص الحكم وهي كاملة فهي أولى ما لم يكن في طبقته مكلف فالأقرب أن الولاية له يتصرف فيها الولي، ومع فقده يصلون فرادى ولو قدم المأمومون جاز.
ولو اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم، فالأولى تقديم أقدمهم في المكتوبة، مع احتمال تقديم من سبق ميته فتزول الخصوصية مع التوافي.
وأما المندوبة فما عدا ما ذكرناه وأقلها ركعتان بالحمل ولا تقيد بوقت نعم تكره عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وقيامها إلى أن تزول في غير الجمعة، وبعد الصبح والعصر إذا لم يكن لها سبب، وذات السبب أفضل من المطلقة، فقد تستحب للمكان كزوايا الكعبة، ووسط مسجد الخيف، والمسجد مطلقا تجب له.
وللفعل، فأما المصلحة عامة كالاستسقاء، أو خاصة كالحاجة، أو لتقرير مطلوب كالشكر، أو تكرمة له كالزيارة، أو لتكميله كالإحرام.
وللزمان، كعمل الأسبوع، ورمضان، والغدير ووافية اليومية وهما كركعتي الغفيلة وشبهها، وما بين ظهري الجمعة، وحدوث حادث كنزول الغيث، ولكونها صلاة أشخاص معينين، كصلاة علي (عليه السلام) وفاطمة وجعفر عليهم السلام فما للمكان فيه ولا يتعبد به في غيره، وما للفعل قبله عند ابتداء الشروع فيه، خلا الزيارة فإنها بعدها، وكذا الشكر. وما للزمان بعد دخوله ولا يتعبد به في غيره، عدا اليومية فتقضى بعده، تقدم عليه لخائف الفوت بالنوم والسري (75) ونية اليومية: أصلي ركعتين من نوافل الزوال أو الظهر أداء لندبها قربة إلى

(٧٤) في المخطوط: القضي (٧٥) السرى: سير الليل عامته، لسان العرب ١٤: ٣٨١ (سرا)
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست